الشيخ الجواهري
166
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المسألة الثانية : لو رأت المرأة معتادة كانت أو غيرها الدم ثلاثة أيام ثمّ انقطع ] المسألة ( الثانية ) : ( لو رأت ) المرأة معتادة كانت أو غيرها ( الدم ثلاثة أيام ثمّ انقطع ) فلا إشكال في كونه حيضاً ( 1 ) ، ولا فرق بين كونه جامعاً أو لا ( 2 ) . ( و ) كذا لو ( رأت ) بعد ذلك ( قبل العاشر ) أو العاشر نفسه من أوّل يوم ما رأت الدم ثمّ انقطع ( كان الكلّ ) من الدمين والنقاء ( حيضاً ) ( 3 ) من غير فرق بين الجامع وغيره ، ولا بين ذات العادة وغيرها ( 4 ) .
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 278 . ( 2 ) الوسائل 2 : 285 ، ب 6 من الحيض ، ح 2 . ( 3 ) 3 ، 5 التذكرة 1 : 320 . ( 4 ) المستند 2 : 417 . ( 6 ) الخلاف 1 : 243 . ( 7 ) انظر الوسائل 2 : 297 ، ب 11 من الحيض . ( 8 ) المصدر السابق : 298 ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 2 : 296 ، ب 10 من الحيض ، ح 11 . ( 10 ) تقدّم في ص 140 . ( 11 ) انظر الوسائل 2 : 278 ، ب 4 من الحيض .